20 امرأة سورية قتلن أزواجهن في عام واحد

12-11-2013

20 امرأة سورية قتلن أزواجهن في عام واحد

تبرر «ليلى» ما فعلته بزوجها بضغط ذويها الهائل للاقتران بمن لا ترغب، وعلى الرغم من إدراكها التام لما يمكن أن يلحق بها وبولديها وأهلها من عار، إلا أن ذلك لم يمنعها من الإقدام قتله.

 ليلى من بلدة «بلودان» بريف دمشق، وهي تنتمي لأسرة غنية أجبرت على الزواج من رجل لا تريده، ما دفعها لخوض طريق الخيانة الزوجية قبل أن تنتهي حياتها الزوجية التي استمرت عشر سنوات بجريمة قتل الشريك.
وقعت الجريمة، وسينساها الكثيرون، إلا أن الأطفال سيتذكرونها بحزن وألم عميقين بكل تفاصيلها وجزئياتها حتى الصغيرة منها.
وحسب وثائق النيابة العامة، بدأت قصة ليلى بعد أن طلبت الطلاق من زوجها الذي رفض متذرعاً بمصير الأولاد الذين سيعيشون حياة التشرد، وبعد محاولات متعددة أجرتها ليلى لإقناع زوجها بكل الوسائل الممكنة للقيام بالخطوة، أصر الزوج على الحفاظ على حياته الزوجية رغم علمه بخيانة زوجته التي تقيم علاقة مع رجل آخر، وهذا الأخير الذي شاركها حبه على ما يبدو اشترك معها على قتل زوجها مقابل الزواج منه، وبالطبع لم يدخر الرجل جهداً في المضي قدماً بقتل الزوج.
وحسب النيابة، فإن اكتشاف الفاعل تم عبر سائق أحد سيارات التكسي العمومية الذي أوصل ليلى إلى ساحة الجريمة، وأكد خلال التحقيقات على أنها كانت تتحدث طوال الطريق بشكل طبيعي مع رجل مبدية فرحها الشديد بمقتل الزوج، وما إن وصلت إلى مكان الجريمة حتى انقلب حالها بشكل غير طبيعي إلى الحزن والندب، الأمر الذي أثار شكوك السائق بقوة فكان طرف الخيط في اكتشاف القاتل.
 
أرقام مخففة
تشير الإحصائيات القضائية إلى أن عدد الزوجات اللواتي أقدمن على قتل أزوجهن لا تتجاوز في سورية بشكل عام 20 حالة منذ الأشهر الأخيرة من العام الماضي حتى الشهر العاشر من 2013، وأن مثل هذه الحالات نادرة في المجتمع السوري.
ولفتت الإحصائيات إلى أن محافظة دير الزور سجلت ما يقارب 4 حالات في عام 2013، في حين سجلت محافظة دمشق هذا العام حالة واحدة، وسجلت حلب حالتين، و3 حالات في محافظتي طرطوس واللاذقية، في حين لم تسجل أي حالة في محافظات إدلب والسويداء ودرعا.
وأرجعت الإحصائيات أسباب ارتكاب الزوجات لبعض هذه الجرائم إلى الزواج القسري، وذلك من خلال إجبارها من الأهل على الزواج من شخص لا تريده، موضحة أن ما يقارب 4 حالات من المجموع الكلي كان سببها دخول الزوجة في حب رجل آخر، في حين سجلت ثلاث حالات أخرى للدفاع المشروع عن النفس.
 
عقوبات مشددة
لم يفرق قانون العقوبات السوري العام الصادر في عام 1950 بين مرتكبي جرائم القتل والمحرضين على ارتكاب جريمة القتل فالقتل القصد في قانون العقوبات إزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر قصداً وبغير حق مشروع.
وجاء في قانون العقوبات حسب المادة 533 من قتل إنساناً قصداً عوقب بالإشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة في حال ارتكب جرم القتل لسبب سافل أو تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها إضافة إلى أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها من سهل لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها للحيلولة بينهم وبين العقاب وتضاف العقوبة نفسها بحق من ارتكب جرم القتل على حدث دون الخامسة عشرة من عمره أو على شخصين أو أكثر وفي حال أقدم الفاعل على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.
وشددت المادة 535 من قانون العقوبات السوري العقوبة بحق المجرم لتصل إلى الإعدام في حال ارتكب الفعل عمداً أو تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها إضافة إلى من سهل فرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها للحيلولة بينهم وبين العقاب على أحد أصول المجرم أو فروعه.
وخففت المادة 536 من العقوبة في حال كان فعل القتل من غير قصد وذلك من خلال ضربه بعنف بأي فعل آخر عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...