صدور التعليمات التنفيذية لمرسوم تثبيت العاملين المؤقتين

20-06-2011

صدور التعليمات التنفيذية لمرسوم تثبيت العاملين المؤقتين

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين فيما أوضح الدكتور رضوان الحبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن عدد المستفيدين من المرسوم يصل إلى أكثر 174 ألفا.

وتضمنت التعليمات في مادتها الأولى أنه يتم إعادة تعيين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 5/6/2011/ بقرار من الوزير المختص على أن تصدر الصكوك التنفيذية بإعادة التعيين لغاية نهاية دوام يوم 4/6/2012 حكما.

وجاء في المادة الثانية أنه يطبق المرسوم التشريعي رقم 62 على الجهات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ولا يشمل الجهات التي لديها قوانين وأنظمة استخدام خاصة وجداول أجور خاصة بها.

ويستفيد من أحكامه.. العاملون المؤقتون الجاري استخدامهم في الجهات العامة الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بموجب عقود استخدام سنوية وفق أحكام المادة 146 من القانون المذكور والصك النموذجي الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 547 تاريخ 7/2/2005 ومددت أو جددت عقود استخدامهم حسب الأصول ولا يشمل العمال المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود موسمية أو عرضية.

وكما يستفيد من أحكامه العمال المؤقتون المهنيون الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة 147 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة لعام 2004 إذا رغبوا بذلك شريطة خضوعهم لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولاسيما الحقوق والواجبات والأجور.

وأوضحت المادة الثالثة أنه تتم إعادة تعيين العاملين المؤقتين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 5/6/2011 في حال يكون العامل المعاد تعيينه والمشار إليه في المادة الثانية من هذه التعليمات قد مضى على استخدامه بتاريخ 5/6/2011 سنتين على الأقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها وأربع سنوات للعاملين في شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة وأن يتقدم العامل بطلب خطي إلى الجهة العامة بعد توافر الشروط العامة للتعيين والواردة بالمادة 7 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وأن يكون العامل المعاد تعيينه قائما على رأس عمله بتاريخ 5/6/2011 ومستمرا بالعمل حتى صدور قرار إعادة تعيينه.

وحددت المادة الثالثة أن يكون العقد وتمديداته تمت على أعمال ذات طبيعة دائمة ومستمرة وبنفس الجهة العامة حيث تتم إعادة تعيين العامل المؤقت بالفئة والعمل الذي يتوافق مع العقد الذي جرى التعاقد على أساسه ومراعاة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين والمحددة بالمادة 5 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 أما المعاد تعيينهم بالفئتين الرابعة والخامسة فيتم دون النظر للمؤهل العلمي.

وأوضحت التعليمات أنه يمكن للعامل المؤقت طالب إعادة التعيين الذي عمل لدى الجهة العامة بأعمال تندرج بأكثر من فئة من فئات العاملين في الدولة أن يطلب إعادة التعيين بالفئة التي تتوافق مع العقد النافذ بتاريخ 5/6/2011 شريطة إتمامه المدة المحددة في الفقرة ب من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011.

وجاء في المادة الرابعة أنه تتم إعادة التعيين لمن تتوافر فيهم الشروط المتعلقة حصرا على الشواغر المتوفرة في الملاك العددي كملاك أساسي وإعادة توزيع ملاك عددي للجهات العامة أو على شواغر بدل متسرب سوي وضعه وفق أحكام المادة 169 من القانون رقم 1 لعام 1985 أو القانون رقم 8 لعام 2001.

وبينت التعليمات أنه في حال عدم كفاية الشواغر المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يعاد التعيين على شواغر محدثة حكما لهذه الغاية ولا يتطلب إعادة التعيين استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011 على الوظائف الشاغرة التقيد ببطاقات الوصف الوظيفي وإنما يعتد بالشاغر المقابل للفئة أو الشهادة ويعاد التعيين بنفس الفئة وبذات الأعمال المتعاقدين عليها.

كما أوضحت أنه تتم إعادة تعيين العامل المؤقت بالأجر الشهري الذي بلغه بتاريخ 5/6/2011 ويمنح علاوة ترفيع جزئية عن الخدمة الفعلية الواقعة بين تاريخ الترفيع السابق الممنوح له كعامل مؤقت وصدور صك إعادة التعيين وفق المعادلة التالية:

الأجر النافذ بتاريخ 5/6/2011 ضرب 9 بالمئة مدة الخدمة الفعلية تقسيم 720 يساوي مقدار العلاوة وتضاف للأجر.

ويتم احتساب أجور المعاد تعيينهم بدءا بالحد الأدنى المقابل للفئة أو الشهادة التي تم التعاقد على أساسها وفي حال وجود فروقات تتم تسوية الترفيعات اللاحقة لغاية 5/6/2011 وبموجب المادة تراعي الجهات العامة الصياغة التالية /يعاد تعيين العامل المؤقت/الاسم والشهرة/اسم الأب/الأم/محل وتاريخ الولادة/الرقم الوطني/الجاري استخدامهم من تاريخ/.../والحائز شهادة عامل بوظيفة وبأجر شهري مقداره/.../ليرة سورية وظيفة/شاغرة... محدثة/وتدوين مواد مستقلة للعلاوة الجزئية ولصرف النفقة والنفاذ ويبدأ القدم المؤهل للترفيع اعتبارا من تاريخ صدور صك إعادة التعيين.

وجاء في المادة الخامسة أنه يستفيد من أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 5/6/2011 العاملون الذين يؤدون خدمة العلم /الإلزامية/الاحتياطية/خلال فترة نفاذ المرسوم المذكور والذين تنطبق عليهم شروط إعادة التعيين الواردة أعلاه إضافة للشروط الآتية إتمامهم المدة للتثبيت بتاريخ سوقه للخدمة الإلزامية أو أتم المدة بتاريخ 5/6/2011 بالنسبة للخدمة الاحتياطية واستمر بعقد لدى الجهة العامة لتاريخ سوقه لأداء خدمة العلم /الإلزامية والاحتياطية/ وأن يصدر صك إعادة التعيين خلال فترة نفاذ المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 5/6/2011.

وبينت المادة السادسة أنه يعتبر مدير الموارد البشرية مدير الشؤون الإدارية في الوزارة المختصة والمدير الإداري أو من يماثله في الجهة العامة ومحاسب الإدارة أو المدير المالي حسب الحال مسؤولين عن صحة البيانات وسلامة الإجراءات وعرض الصكوك التنفيذية على الجهاز المركزي للرقابة المالية أصولا.

وقال الوزير الحبيب إن 174329 عاملا يستفيدون من المرسوم الأمر الذي يحقق الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي لهؤلاء العمال وأسرهم أيضا وينعكس إيجابا على واقع العمل بشكل عام.

وبينت الإحصاءات أن العمال المستفيدين من المرسوم يتوزعون على 9969 فئة أولى و40308 فئة ثانية و6069 فئة ثالثة و58302 فئة رابعة و59681 فئة خامسة.

سانا

التعليقات

السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مقدمه : أحمد سنكري , بن : بدر والدتي لميا تولد : اللاذقية عام 1965 أحمل شهادة جامعية : إجازة في العلوم الطبيعية من جامعة تشرين في اللاذقية عام 1987بتقديرجيد . متزوج وعندي ثلاثة أولاد , وزوجتي لاتعمل . أعرض مايلي : 1- كنت أعمل في الثانوية الشرعية للبنين بصفة أمين سر من الفئة الأولى منذ 1/4/2004 ولغاية 31/12/2010 بعقود نظامية يتم تجديدها سنوياً . ولم يتم تجديد العقد لعام 2011 دون معرفة السبب. وكنت خلال الفترة السابقة أحظى بالترفيعات كل سنتين ولم أتعرّض لأي عقوبة كانت ... 2- ولدى متابعة الأمر بدءً من مدير الثانوبة الشرعية ثم مدير الأوقاف تبيّن أن هناك اتفاق فيما بينهما مع بعض المسؤولين في التعليم الشرعي والشؤون الإدارية لعدم التجديد ضاربين بعرض الحائط القوانين والمراسيم النافذة ومدّعين بأنهم ينفذون توجيهات السيد وزير الأوقاف لهم بعدم التجديد . 3- وكنت قد حاولت مقابلة السيد وزير الأوقاف مراراً أنا وعمر بلاش فلم نفلح ولكن مدير مكتبه ونقلاً عن لسان السيد الوزير حوّلنا إلى معاونه لشؤون التعليم الشرعي الدكتور محمد عمر قشمير الذي أجاب بعد أن توضّحت الصورة لديه قائلاً: تفاءلوا بالخير تجدوه ... ووعد بحل الأمر وتجديد العقد السنوي المبرم . 4- وكنت قد تقدمت بطلب لوزارة الأوقاف برقم 346 تاريخ 12/1/2011 تمّ تحويله للتعليم الشرعي وبقي في مكتب السيد شعبان سليمان (مدير التعليم الشرعي ) مدة 32 يوماً . 5- تمّ تحويل الطلب إلى مديرية الشؤون الإدارية في الوزارة (بنفس المبنى ) برقم 116 تاريخ 14/2/2011 للبتّ بأمره. 6- وبقي الطلب حبيس مكتب السيد رئيس الشؤون الإدارية /53 يوم فقط / حيث حوّله إلى اللاذقية برقم 3259/4/7 تاريخ 6/4/2011 لطلب تجديد العقد . وقد وصل الكتاب إلى الثانوية الشرعية برقم 1887 تاريخ 114/2011 وإلى الآن لم يرد عليه علماً بأن الاتصالات الهاتفية لم تنقطع بين المعنيين بالأمر في اللاذقية ودمشق والكل يطلب من الآخر عدم تجديد العقد . بتقوّلهم على لسان السيد وزير الأوقاف بأنها توجيهاته... 7- ومن خلال متابعتي للأمر أودّ تذكير السيد رئيس الشؤون الإدارية والمعنيين بالأمر في دمشق واللاذقية ، بما ورد في قرارات المجلس الأعلى للرقابة المالية صفحة 158 حرفياً تحت عنوان: ما يعتبر في حكم التعيينات: - 5 – عقود الاستخدام التي تتجاوز آثارها السنة المالية الجارية. - 6- تمديد وتجديد عقود الاستخدام أو العمل فيما إذا كان من نتيجة هذا التجديد أو التمديد تجاوز الصكوك الأولى في آثارها السنة المالية التي صدرت خلالها. 8- فإذا كانت توجيهات السيد رئيس الجمهورية للسادة الوزراء بمعالجة قضايا المواطنين وحلّها بالسرعة القصوى ...وأن الحكومة الحالية هي حكومة إصلاح ومحاربة الفساد وحلّ مشاكل المواطنين بالسرعة القصوى ... إذاً ماذا نسمي هذا الأمر؟ هل هو إصلاح أم تقصير وإهمال من قبل بعض العاملين لدى الوزارة ؟ وهل يتطلّب تجديد عقد مضى عليه سنوات سبع كل هذه المتاهات وليتم تصديقه أم أن العاملين في الوزارة غير معنيين بحل مشاكل المواطنين والموظفين ؟ 9- وقد أصدر السيد الرئيس مرسوماً يقضي بتثبيت العاملين ممن مضى على استخدامهم سنتين فأكثر ... فهل أفقد حقي في العمل بعد سبع سنوات من العمل بعقود متتالية أم أن المنطق والحق والإنصاف يقضي بتثبيتي في العمل ؟؟؟ أرجو من السادة المعنيين با لأمر توجيه المعنيين بالأمر ( وزراء ومسؤولين )العمل على تصديق العقد عملاً والتزاماً بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية .علماً بأني لم أرتكب جرماً أو إثماً ولا أحب أن أبقى عاطلاً عن العمل نتيجة قصور فهم المعنيين بالأمر ولكم جزيل الشكر. أحمد سنكري رقم هاتفي : 0955834820 – منزل041357343 عنواني :اللاذقية – مشروع الصليبة – قرب ملحق هانبو

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...