سكير يترك المخدرات بين يدي ابنه الفتى والأب والابن لا يذكران ما جرى

16-07-2009

سكير يترك المخدرات بين يدي ابنه الفتى والأب والابن لا يذكران ما جرى

كشفت جنائية ريف دمشق عن إلقائها القبض منذ أيام على صاحب سوابق بالسكر العلني وتعاطي الحبوب المخدرة في حين كان في حالة السكر التام، للادعاء عليه من قبل زوجته واتهامه بإرغام ابنهما على تعاطي تلك الحبوب وضربه وإيذائه جسديا.
وكانت سيدة في الثالثة والخمسين ادّعت في اليوم نفسه على زوجها متهمة إياه بالتهجم على ابنها وإعطائه بالقوة حبوباً مخدّرة، ما أدى إلى فقدانه الوعي لساعات طويلة، واتهمت الوالد بتشطيب الفتى بشفرة حادة خلال غيبوبته ما تسبب له بجراح في أنحاء جسده كلّها، ولفتت المدّعية إلى أن زوجها المذكور يتعاطى الحبوب المخدّرة ويدمن المشروبات الروحية منذ زمن بعيد، ويقوم في كل مرّة يتعاطى فيها بتكسير الأثاث وإيذاء أفراد أسرته، حتى بلغ الأمر حدّا لا يطاق في الآونة الأخيرة.
وأفاد الفتى البالغ من العمر 15 عاماً بأنه لم يكن سواهما في المنزل عندما كان والده في حالة السكر فتناول عدة أقراص من الحبوب المخدرة التي يتعاطاها والده فدخل في غيبوبة وأضاف: إنه لا يعرف من قام بتشطيب جسده لكونه كان فاقدا الوعي، واعترف الفتى بأنه معتاد على تناول المشروبات الروحية الخاصة بأبيه سرّاً ولكنها المرة الأولى التي يتناول فيها الحبوب المخدرة.
ولدى معاينة الفتى من قبل الطبيب الشرعي تبين أن هناك جراحاً طوليّة متوازية في أنحاء مختلفة من جسده ناتجة عن استخدام شفرة حادة أو مشرط وتحتاج لأكثر من شهر حتى تبرأ. وبيّن مصدر في جنائية الريف أن أقوال المتهم لم تؤخذ قبل مرور يومين من اعتقاله حتى استعاد وعيه وأفاق من سكرته، حيث اعترف بإدمانه الحبوب المخدرة والمشروبات الروحية، وفيما يتعلق بالاعتداء على ابنه نفى أن يكون قد أعطاه تلك الحبوب وبيّن أن ابنه هو من سرق تلك الحبوب وتناولها وشطّب جسده بنفسه عندما وقع تحت تأثير المخدر. وعلمت «الوطن» أن المتهم أحيل إلى الجهات القضائية المختصة ليمثل أمام حكم العدالة. ويعاقب القانون بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة حتى خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من قدم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها من دون مقابل في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون وتكون العقوبة بالاعتقال المؤبد والغرامة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا قدم الجاني المواد المخدرة لقاصر أو دفعه إلى تعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء. ‏
كما نصت المادة (34) من القانون على أنه يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونياً. ‏

باسم الحداد

المصدر: الوطن السورية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...