انخفاض جرائم خطف السوريين من 10 حالات بالشهر إلى حالة واحدة كل شهرين

07-02-2016

انخفاض جرائم خطف السوريين من 10 حالات بالشهر إلى حالة واحدة كل شهرين

أعلن المحامي العام بريف دمشق ماهر العلبي أن حالات الخطف انخفضت من 10 حالات شهرياً إلى حالة واحدة كل شهرين في ريف دمشق مؤكداً أن تطبيق العقوبات الرادعة بحق الخاطفين إضافة إلى عمل الشرطة والجهات المختصة لعب دوراً كبيراً في تخفيف حالات الخطف.
وقال العلبي: إن معظم حالات الخطف كانت تحدث في المناطق غير المكتظة بالسكان والتي تبعد عن المناطق الأخرى سواء كانت منطقة ساخنة أم غير ذلك مشيراً إلى أن القضاء تعامل مع هذه الحالات بشدة باعتبارها جرائم تساهم في نشر الفوضى في المجتمع بشكل كبير.
وبيّن العلبي أن معظم حالات الخطف كانت بهدف الحصول على المال كفدية من أهل المخطوف وبعضها كانت لغايات انتقامية مشيراً إلى أن الخاطفين كانوا يطلبون مبالغ كبيرة من ذوي المخطوفين.
ورأى العلبي أن هناك الكثير من الذين ارتكبوا هذه الجرائم استغلوا الظروف التي تعيشها البلاد ولاسيما أن هناك مناطق لم يعد القانون سائداً فيها بل قانون الغاب هو الحكم بمعنى أن القوي يأكل الضعيف مشيراً إلى أن انتصارات الجيش على أرض الميدان وتقدمه في الكثير من مناطق ريف دمشق لعب دوراً كبيراً في الحد من ظاهرة الخطف في دمشق وريفها إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية والعقوبات التي يطبقها القضاء على الخاطفين الذين ثبت بحقهم الجرم.
وأكد العلبي أن القضاء سيطبق القانون الخاص بجرائم الخطف بكل حزم للحد من هذه الظاهرة مشيراً إلى أن العقوبات الحالية آتت أكلها في منع انتشار ظاهرة الخطف في دمشق وريفها مشيراً إلى أن القضاة الناظرين في هذه القضايا تحملوا مسؤوليتهم تجاه هذه القضايا لأنهم يدركون أن جرائم الخطف من الجرائم التي تساهم في نشر الفوضى وزعزعة أمن المجتمع
 ونتيجة انتشار جريمة الخطف في بداية الأحداث وبالتحديد ما بين عامي 2012 و2013 أصدر الرئيس بشار الأسد في عام 2013 المرسوم التشريعي رقم 20 والذي عدل فيه بعض المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات العام والمتعلقة بجرائم الخطف.
ونص المرسوم على أنه كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وتشدد العقوبة إلى الإعدام في حال نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص أو عاهة دائمة بالمجني عليه إضافة إلى أنه في حال ارتكب الفاعل جريمة الاعتداء الجنسي على المجني عليه.
وحسب المرسوم تطبق عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على كل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر.
ونص المرسوم إلى أن يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...