«المركزي» يصدر تعليمات إلغاء تعهدات قطع التصدير

23-05-2009

«المركزي» يصدر تعليمات إلغاء تعهدات قطع التصدير

أصدر مصرف سورية المركزي تعليماته رقم 476 تاريخ 20/5/2009 المتعلقة بإلغاء تعهدات قطع التصدير ونصت التعليمات على أن يلغى تعهد قطع التصدير العادي للبضائع السورية المنشأ وتعهد التصدير المؤقت للبضائع الأجنبية المنشأ عند إعادة تصديرها.

كما نصت على إلغاء الاستمارة /ت/ تجارة دولية للبضائع أجنبية المنشأ المصنعة محلياً والتي كانت تنظم سابقاً لإعادة أجور الاستصناع والأرباح عند تصدير تلك البضائع بعد تصنيعها. ‏

وتطبق هذه الأحكام على صادرات القطاع العام والخاص والمشترك ونصت المادة الثالثة من التعليمات على استمرار تنظيم تعهدات قطع التصدير لصادرات الأغنام على أن يستمر العمل بالتسديد المسبق لهذه الصادرات. ‏

وأنهى مصرف سورية المركزي العمل بتعليمات لجنة إدارة القطع رقم 453 تاريخ 8/2/2006 والتعليمات رقم 462 تاريخ 26/11/2006 وجميع الأحكام المخالفة للتعليمات الجديدة. ‏

وقالت مصادر في مصرف سورية المركزي: إن قرار إلغاء تعهد التصدير جاء في الوقت المناسب بعد أن شكّل لمرحلة طويلة من مراحل الاقتصاد السوري أحد القيود والعوائق في تنمية الصادرات وبإلغائه يكون المصرف قد خطا خطوة نحو الأمام على طريق تحرير نظام الرقابة على النقد الأجنبي. ‏

وأضافت هذه المصادر: إن قطع التصدير شكّل لفترة طويلة قيداً والتزاماً على المصدّر وعلى قطع التصدير وإن إلغاءه جاء لتحقيق الأهداف التالية: ‏

1­ زيادة ثقة المستثمرين سواء أكانوا سوريين أم غير سوريين بالاقتصاد الوطني وبالتالي زاد ثقة الحكومة بعودة حصيلة الصادرات من القطع الأجنبي من الخارج عن طريق المصرفي الوطني، علماً أن احتياطيات القطع الأجنبي تشكل مصدراً أساسياً لتمويل عمليات الاستيراد لكافة القطاعات. ‏

2­ تشجيع المصدرين على تنمية صادراتهم وتوسيع أسواقهم المستهدفة من خلال التقليل من الاجراءات الروتينية. ‏

3­ زيادة شفافية إحصائيات ميزان المدفوعات واحصائيات التجارة الخارجية لأن المصدّر لن يكون مجبراً على التصريح بقيم أقل لصادراته في سبيل التهرب من إعادة القطع بكامله الى بلده ما سيؤدي الى التوصل الى الأرقام الحقيقية للصادرات السورية الى الخارج وتوجيه المصدرين نحو القنوات المصرفية بشكل أكبر. ‏

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت في وقت سابق قرارها رقم 579 لعام 2009 متضمناً إلغاء تعهد قطع التصدير وإنهاء العمل بأحكام الباب الثالث من القرار رقم 131 لعام 1961 والقرار 110 لعام 2003 على أن تصدر لجنة إدارة القطع في مصرف سورية المركزي التعليمات اللازمة لتنفيذه. ‏

وقد بدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وإعادة القطع الأجنبي منذ عام 1988 وفي ذلك الوقت كانت جميع عائدات قطع التصدير تباع للدولة وكان الهدف منها توفير موارد جديدة للقطع الأجنبي لدى المصارف وفي عام1990 أصبح العائد يباع بنسبة 50% لقطع أجنبي وأصبح القطع يعود للمصدر بنسبة 90% في عام 2000. ‏

جهاد النعسان

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...