(وثائق سورية):معاهدة صداقة وسلم دائم بين سوريا وإسبانيا

20-10-2009

(وثائق سورية):معاهدة صداقة وسلم دائم بين سوريا وإسبانيا

إن رئيس الدولة السورية من جهة
ورئيس الدولة الإسبانية من جهة أخرى
رغبة منهما في توطيد الصداقة القائمة –لحسن الحظ- بين بلديهما قررا عقد معاهدة صداقة وعينا لهذه الغاية مندوبيهما المفوضين
عن رئيس الدولة السورية: السيد جمال الفرا الأمين العام المكلف بمهما وزير الخارجية.
عن رئيس الدولة الإسبانية: السيد البيرتو مارتان ارتاخو وزير الخارجية
اللذين بعد تبادلا وثائق تفويضهما وتحققا من صحتها اتفقا على ما يلي:

المادة الأولى
يقوم بين سورية وإسبانيا سلم وصداقة دائمان
المادة الثانية
1-يسوي الفريقان الساميان المتعاقدان بالوسائل السلمية كل خلاف قد ينشأ بينهما.
2- يعرض الخلاف في حال تعذر حله بالطرق الدبلوماسية العادية على لجنة تحكيم تؤلف وفقاً للقواعد الدولية.
المادة الثالثة
يتمتع الممثلون الدبلوماسيون المعتمدون من قبل كل من الفريقين الساميين المتعاقدين لدى الفريق الآخر طيلة قيامهم بمهامهم بالميزات والحصانات المقررة بصورة عامة بموجب القانون والعرف الدوليين وذلك بشرط المقابلة بالمثل.
المادة الرابعة
يحق لكل من الفريقين المتعاقدين أن يعين في أراضي الفريق الآخر- وفي المناطق التي تحدد في اتفاق يعقد بينهما- قناصل عامين وقناصل ونواب قناصل، وعملاء قنصليين، وقناصل فخريين يتمتعون أثناء قيامهم بوظائفهم، بالحصانات والميزات الخاصة بمراتبهم والمعترف بها بصورة عامة بموجب القانون والعرف الدوليين.
المادة الخامسة
يتمتع رعايا كل من الفريقين الساميين المتعاقدين في أراضي الفريق الآخر بحق شراء واحراز والتصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة وبحق إنشاء مراكز ثقافية، والاحتفاظ بها، وبحق إقامة سكنهم العادي، والتنقل بحرية، وممارسة المهن التجارية والصناعية وغيرها، وذلك بشرط المقابلة بالمثل وفقاً للأصول المبينة في القوانين المحلية.
المادة السادسة
ينظر الفريقان الساميان المتعاقدان بروح الصداقة والتعاون النزيه في عقد معاهدتي تجارة وملاحة بينهما، وعقد اتفاقات قنصلية وثقافية واتفاقيات تتناول حماية الملكية الأدبية والفنية والتجارية والصناعية والعلامات الفارقة وبراءات الاختراع.
المادة السابعة
إن الحقوق الممنوحة لكل من الفريقين الساميين المتعاقدين والوجائب المترتبة عليهما بموجب هذه المعاهدة تشمل جميع الأراضي التابعة لهما بأي شكل حقوقي كان.
المادة الثامنة
تبرم هذه المعاهدة من قبل كل من الفريقين الساميين المتعاقدين وفقاً للقواعد الدستورية ويجري تبادل وثائق الابرام في مدريد.
تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول منذ تبادل وثائق الابرام ويبقى حكمها مستمرا بدون انقطاع حتى ينقضها أحد الطرفين خطياً فينتهي حينئذ بعد ستة أشهر من إرسال الأخطار.
وتأييداً لما تقدم وقع المندوبان المفوضان هذه المعاهدة على نسختين باللغتين العربية والإسبانية المعتمدتين كلتاهما على السواء ومهراها بختميهما.

دمشق في 24 رجب 1371 الموافق 118 نيسان 1952

عن الدولة الإسبانية                                             عن الجمهورية السورية
البيرتو مارتان ارتاخو                                                    جمال الفرا       

المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 3 تاريخ 22 كانون الثاني ص 333.

الجمل- إعداد: د. سليمان عبد النبي

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...