الاقتصاد تحدد الحالات المستثناة من شرط بلد المنشأ

04-03-2009

الاقتصاد تحدد الحالات المستثناة من شرط بلد المنشأ

أصدر الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة قراراً قضى بموجبه إبلاغ مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات الأخرى ومديرية الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة بالحالات المستثناة من أحكام القرار رقم /212/ الصادر بتاريخ 28/1/2009 والمتعلق بحصر استيراد كل البضائع ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية من بلد المنشأ مباشرة..

واستثنى القرار الجديد مستوردات القطاع العام بما فيها تسديد بيانات السحب المباشر بالنسبة لشركات النفط والهدايا المقدمة لجهات القطاع العام المقترنة بموافقة رئيس مجلس الوزراء أصولاً وحالات الإدخال المؤقت. ‏

كما استثنى القرار البذور الزراعية والفيتامينات والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البيطرية التي يجري عليها عمليات ذات قيمة مضافة أو بعض التحاليل بدولة ثانية بموجب كتاب يثبت صحة ذلك. ‏

بالإضافة إلى إصدار قرار آخر أيضاً حدد فيه السيد وزير الاقتصاد والتجارة و الصناعات الملزمة بوضع شرط التصدير على كامل منتجاتها للمشروعات المشملة بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار بالسجاد الصوفي. ‏

وطلب السيد الوزير من مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات العمل بمضمونه وفق القوانين والأنظمة النافذة أصولاً. ‏

المصدر: تشرين


إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...