160 جمعية تعاونية و300 عضو أمام القضاء بتهمة الاختلاس والإهمال

03-04-2014

160 جمعية تعاونية و300 عضو أمام القضاء بتهمة الاختلاس والإهمال

أكدت إحصائيات قضائية في القصر العدلي بدمشق أن عدد الدعاوى المتعلقة بمحاسبة الجمعيات التي اختلست أموال الأعضاء المشتركين في الجمعيات وصل إلى 60 دعوى بدمشق وريفها، مشيرة إلى أن هناك ما يقارب 160 جمعية تحاكم أمام القضاء من أصل 1000 جمعية فيها 150 عضواً يحاسبون بتهمة الاختلاس وإهمال أموال الجمعيات.

 

وبينت الإحصائيات القضائية أن عدد الدعاوى في محافظة حلب بلغت ما يقارب 30 جمعية بينما بلغت عدد الدعاوى في محافظة حمص 21 دعوى، مشيرة إلى أن عدد الدعاوى في محافظة حماة بلغ 12 جمعية تحاكم أمام القضاء السوري، وأضافت الإحصائيات إلى أن عدد الجمعيات التي تحاكم بتهمة الاختلاس في محافظة اللاذقية بلغ 9 جمعيات بينما لم تسجيل محافظة طرطوس سوى 4 جمعيات ومحافظة دير الزور 5 دعاوى، لافتة إلى أن عدد الدعاوى في محافظة الحسكة بلغ 8 دعاوى بحق جمعيات اختلست الأموال.

وفرقت الإحصائيات بين الدعاوى المنظورة في القضاء السوري إلى جنحية الوصف وجنائية الوصف موضحة إلى أن الدعاوى المتعلقة بإهمال أموال الجمعيات من خلال إتلافها أو عدم حمايتها تعتبر جنحية الوصف يعاقب فاعلها من سنة إلى ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن محكمة الجنايات تنظر بالدعاوى المتعلقة باختلاس أموال الجمعيات، وهذا ما يسمى بقانون العقوبات بجنائية الوصف وقد تصل عقوبتها إلى 15 سنة بالأشغال الشاقة. ولفتت الإحصائيات إلى أن عدد أعضاء الجمعيات الذين يتحاكمون في القضاء بلغ ما يقارب 300 عضو، مشيرة إلى أن ما يقارب 200 عضو يحاكمون بتهمة الاختلاس، بينما بلغ عدد الأعضاء الذين يحاكمون أمام القضاء بتهمة الإهمال لأموال الجمعيات ما يقارب 50 عضواً بينما البقية يحاكمون بتهمة التزوير لأوراق الجمعيات.

واعتبر أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام أن قانون العقوبات الاقتصادية السوري حمى أموال الجمعيات من الاختلاس حينما اعتبرها أموالاً عامة يعاقب مختلسها بعقوبة مشددة، موضحاً أن العقوبة إما أن تكون جنحية الوصف كأن يهمل العضو أو مجلس الإدارة مال الجمعيات وإما تكون جنائية الوصف وهي الجريمة المتعلقة باختلاس الأموال العامة.

وقال العكام: إن القانون السوري تشدد بالعقوبة بحق من يختلس أموال الجمعيات لتصل العقوبة في بعض الأحيان إلى عقوبة الأشغال الشاقة في حال كانت جنائية الوصف مشيراً إلى أن الدعاوى المتعلقة بالجمعيات تعد من أخطر الدعاوى في القضاء السوري.

ولفت العكام إلى أن الظروف الراهنة والتي تمر بها سورية أفرزت ظاهرة اختلاس أموال الجمعيات من الأعضاء، مشدداً على ضرورة تطبيق أشد القوانين بحق من يفعل ذلك باعتبار أن هذه الأموال تخص شريحة واسعة من الناس المشتركين ومن هذا المنطلق اعتبر المشرع أن أموال الجمعيات هي أموال عامة.

وأشار العكام إلى أن وضع مواد خاصة بقانون الجمعيات في قانون العقوبات الاقتصادية يدل بشكل واضح على أن المشرع السوري أراد حماية أموال الجمعيات من الاختلاس والإهمال، مؤكداً أن هناك الكثير من المشاكل التي تواجهها الجمعيات ولاسيما من أعضائها اللذين قد يرتكبون أفعالاً تخالف القانون العام للجمعيات.

واعتبر قانون العقوبات الاقتصادية أموال الجمعيات التعاونية السكنية أموالاً عامة يطبق على اختلاسها أو سرقتها وإساءة الائتمان عليها أشد العقوبات قد تصل إلى خمس عشرة سنة بالأشغال الشاقة، وذلك أن كل موظف أو عامل لدى الجهات العامة أو الجمعيات أو المنظمات أو النقابات التي سبق ذكرها يقوم باختلاس الأموال العائدة لها أو يسيء الائتمان عليها يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة.

وأضاف القانون إلى أن كل شخص أقدم قصداً على رأس المال العام بما في ذلك الجمعيات يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...