مرسوم تشريعي يقضي بصرف منحة بمعدل 50 بالمئة من الرواتب

14-11-2010

مرسوم تشريعي يقضي بصرف منحة بمعدل 50 بالمئة من الرواتب

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 92 للعام 2010 القاضي بصرف منحة ولمرة واحدة بمعدل 50 بالمئة من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين في الدولة وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 92

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي

المادة 1:

أ-تصرف منحة لمرة واحدة بمعدل 50 بالمئة من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأسمالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.

ب- يدخل في شمول الفقرة أ من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول .

المادة 2:

أ- تصرف منحة لمرة واحدة بمعدل 50 بالمئة من المعاشات الشهرية المقطوعة لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980.

ب- يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة أ السابقة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

المادة 3:

أ-ينبغي ألا تزيد المنحة التي يتقاضاها أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى منحة يتقاضاها أصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.

ب- في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي لا يجوز لصاحب الراتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي أو المستحقين عنه الجمع بين أكثر من راتب أو أجر أو معاش تقاعدي وتصرف المنحة عن الراتب أو الأجر أو المعاش التقاعدي الأعلى.

المادة 4:

تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور.

المادة 5:

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي:

أ-بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف

.. من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة .

.. من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2010 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

.. من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2010 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة .

ب-أما بالنسبة للمنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للعام 2010 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة عام 2010 للجهة العامة التأمينية المعنية.

المادة 6:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

دمشق في 8-12-1431 هجري الموافق لـ 14-11-2010 ميلادي

رئيس الجمهورية

التعليقات

الف شكر لسيادة الدكتور بشار الأسد على هذه المنحة والله يحمي ويطول بعمرو ليعطي اكتر واكتر وكل عام وسيادته والأمة العربية بألف خير

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...