تزوير القيود المالية باتت ظاهرة خطيرة...«المحلية» تستنجد بالعدل والأخيرة تعد بالمحاسبة

05-11-2014

تزوير القيود المالية باتت ظاهرة خطيرة...«المحلية» تستنجد بالعدل والأخيرة تعد بالمحاسبة

أكدت وزارة الإدارة المحلية في كتاب وجهته إلى كل من وزارتي العدل والمالية ضرورة محاسبة من يقوم بتزوير القيود المالية واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق العناصر المخالفة والتشدد في منح وقف التنفيذ في ضوء أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012.

وأشارت الوزارة في الكتاب  إلى أن القيد المالي يعتبر إحدى الوثائق الرسمية المعتمدة لإثبات قدم ارتكاب مخالفة البناء حسب القانون 40 لافتة إلى ضرورة تطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين، بدورها كلفت وزارة العدل المحامي العام بدمشق زياد الحلبي متابعة وضع المخالفين ومحاسبتهم حسبما نص عليه القانون باعتبار أن تزوير القيود المالية تعد ظاهرة خطيرة وخاصة أنها تتعلق بمخالفات البناء.

وأكد أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكا أنه لا بد من تطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات بحق مزوري القيود المالية على اعتبار أن هذه الوثيقة فيها ضياع للحق العام موضحاً أن هناك انتشاراً كبيراً لظاهرة تزوير القيود المالية.

وقال العكام  إن هناك أشخاصاً يقدمون على تزوير القيود المالية لتقليل قيمة العقارات للتخفيف من الضريبة بهدف تسوية المخالفات وهذا يعد ضياعاً لأموال الدولة مؤكداً أنه لا يقبل أي قيد مالي إلا أن يكون مصدقاً من الجهة التي صدر منها لكي تتحمل الجهة المصدقة مسؤولية هذا القيد الذي أصدرته على مسؤوليتها.

وبين العكام أن هناك مشكلة تواجه عمل وزارة العدل والمالية والإدارة المحلية وهي أن العقارات الموجودة حالياً لم تخمن قيمتها منذ 40 عاماً وبحسب القانون رقم 44 لعام 2005 يجب تخمين العقارات كل عشر سنوات وفي هذه الحالة فإن وزارة المالية يجب أن تخمن العقارات ولو أدى ذلك إلى زيادة الضريبة.

وأوضح أستاذ كلية الحقوق أن هناك استغلالاً لغياب الدولة عن بعض المناطق ما أدى إلى انتشار الكثير من حالات التزوير وأن تزويد القيود المالية تعد من الظواهر التي انتشرت في الآونة الأخيرة ولذلك فإن توجه وزارة العدول نحو محاسبة مزوري القيود المالية وملاحقتهم قضائياً تعد خطوة نحو الاتجاه الصحيح وذلك للحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.

وبحسب قانون العقوبات رقم 49 لعام 1949 فإن تزوير القيود المالية يعد من جرائم التزوير الجنائية التي تختص بها محاكم الجنايات في حال استخدامها في المعاملات الرسمية كأن يبرزها كوثيقة رسمية في الدعوى التي رفعها أمام القضاء لإبطال القرار مشيراً إلى أن التزوير يكون من اختصاص محاكم بداية الجزاء في حال لم يستخدمه المزور في معاملة رسمية.

ونص القانون 40 الصادر في عام 2012 على منع وقف قرار تنفيذ البناء إلا بعد صدور قرار نهائي من القضاء في حال كان هناك دعوى منظورة في القضاء تخص البناء كي لا يفتح المجال حسب القانون السابق الذكر لأي مخالف بتعطيل قرار الهدم في القضاء وهذا ما كان يلجأ إليه الكثير من المخالفين.

وطالب العديد من الحقوقيين بتشكيل لجان تفتيش مهمتها وضع آلية للعمل تحمل الشفافية بالمعلومة والتأكد من صحتها قبل إعطاء القيد المالي فغاية المخالف التهرب من العقوبة والهدم على حين غاية المالية تحصيل المال بغض النظر عن دقة القيد والمعلومة التي أعطاها المخالف للوزارة.

وهناك شكاوى نشرنا في وقت سابق مقالة تحدثت فيها عن تزوير القيد المالي حيث إن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء وصلت إلى ما يقارب 100 دعوى في دمشق وريفها كما أقدم العديد من المخالفين على تزوير القيد المالي وذلك بتغيير أوصاف العقار أو رقمه أو بتغيير تاريخ القيد المالي.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...