الحالات التي يجوز فيها تملك غيرالسوريين للعقارات كماأقرهامجلس الشعب

19-06-2008

الحالات التي يجوز فيها تملك غيرالسوريين للعقارات كماأقرهامجلس الشعب

أقر مجلس الشعب في جلسة أمس الأول مشروع القانون المتعلق بتملك غير السوريين الحقوق العينية العقارية في أرض الجمهورية العربية السورية وخلال مناقشته في المجلس واجه بعض الملاحظات والاعتراضات التي أوضحها وزيرا الداخلية والعدل قبل الموافقة عليه.. ولأهمية معرفة تفاصيله تنشر «الوطن» النص الكامل للمشروع:
المادة1- مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14/5/1972، والقانون رقم 41 تاريخ 26/10/2004، والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27/1/2007، والقانون رقم 32 تاريخ 14/12/2007، لا يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أرض الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري- طبيعياً كان أم اعتبارياً- باستثناء:
أ – تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال، عقاراً واحداً مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء «وحدة سكنية متكاملة»، لا تقل مساحتها الدنيا عن 200م2، ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية، ويقصد بالأسرة في معرض تطبيق هذا القانون ما هو وارد في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12/4/2007 على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة ودائمة.
ب- تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، مقرات لها أو لسكن رؤسائها وأعضائها، داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقاً للحاجة.
ولا يتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة2- يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأي وجه من وجوه التصرف الناقل للملكية قبل مضي خمس سنوات على اكتساب الملكية.
المادة3- إذا انتقل لغير السوري، بطريقة الإرث، أو الانتقال، أو الوصية، عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات، يسقط حقه فيه، وعليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله إليه، وإلا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة، لقاء دفع قيمته المقدرة وفقاً لقانون الاستملاك.
المادة4- يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الوزراء في حالات الضرورة السماح بالتملك للشخص غير السوري طبيعياً كان أم اعتبارياً دون التقيد بأحكام المادتين 1 و3 من هذا القانون.
المادة 5- مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14/5/1972، والقانون رقم 41 تاريخ 26/10/2004، والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27/1/2007، والقانون رقم 32 تاريخ 14/12/2007، يجوز إجراء عقود إيجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة الشخص غير سوريين، طبيعيين كانوا أم اعتباريين لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.
المادة 6- في المناطق الحدودية، يخضع التملك والإيجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط- مسافة الابتعاد- التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.
المادة 7- يبت في طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون، خلال 60 يوماً من وصول الطلب إلى وزارة الداخلية، ويعتبر قرار وزير الداخلية بعدم الموافقة على الترخيص، قطعياً لا يقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة.
ب- يجوز تجديد طلب الترخيص، بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.
المادة 8- أ- على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون، أن يتقدم بإعلام من الوحدة الشرطية في موقع العقار محل العقد، خلال أسبوع من تاريخ العقد، على الأكثر.
ويجب تقديم الإعلام، أيضاً، في حال تمديد أو تجديد العقد، خلال أسبوع من تاريخ التمديد أو التجديد.
ب- يحدد نموذج «الإعلام» بقرار يصدر عن وزير الداخلية.
ج- يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين بموجب عقود إيجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون، مهلة خمسة عشر يوماً للإعلام عن هذه العقود.
المادة 9- على بائع العقار في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و2 من المادة 1 من هذا القانون، أن يتقدم بإعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع، مرفقاً بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء- حسب الحال- خلال أسبوع من تاريخ العقد، على الأكثر.
المادة 10- يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية، كما يمتنع على الكتاب بالعدل، توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون، ما لم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه.
ب- ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون إبراز القرارات والموافقات المذكورة أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون فتطبق عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1/4/1952 وتعديلاته وترد في حال عدم إبراز قرارات الترخيص المشترطة بموجبه.
المادة11- أ- يعتبر باطلاً كل عقد أو اتفاق أو إجراء أو إقرار يجري خلافاً لأحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من أحكامه، وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.
ب- على النيابة العامة إقامة الدعاوى بإبطال العقود الموثقة أو المسجلة خلافاً لأحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة، ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.
المادة 12- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد، كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافاً لأحكام هذا القانون أو توسط بإجرائه إضافة إلى مصادرة تلك الأموال والحقوق.
المادة 13- يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 14- ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1/4/1952 وتعديلاته، وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه.
المادة 15- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المصدر: الوطن السورية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...