السماح بتشييد مشروعات التلفريك واستملاك العقارات المتوضعة عليها

25-04-2010

السماح بتشييد مشروعات التلفريك واستملاك العقارات المتوضعة عليها

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 32 القاضي بالسماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتشييد مشروعات التلفريك وحدد طرق تحديد مواضع توضع الأبراج وطرق استملاك العقارات التي يتوضع عليها.
وفي المادة الأولى من المرسوم ورد أن التلفريك هو منشأة جذب سياحي تؤمن خدمة التنقل الآمن في الجو بين محطتين أو أكثر عن طريق عربات معلقة بكابلات محمولة على أبراج رافعة (ويمكن أن تسير على سكة في بعض مراحله) وذلك في مناطق الجذب السياحي والإطلالة المتميزة التي تبدأ منها العربة باتجاه محطة المستقر، ومشروع التلفريك هو المشروع الذي يؤدي إلى تنفيذ التلفريك.
وحدد المرسوم العلو بأنه الارتفاع الذي ينتفع به مالكو العقارات وأجزاء العقارات التي يمر فوقها المسار وفق ما نص عليه القانون المدني من حيث اعتبار أن مالك هذا العقار يملك العلو الذي يستطيع الانتفاع به. أما حرم مسارات خطوط أسلاك التلفريك فهو الفراغ الموازي لمسارات أسلاك التلفريك ويبعد عن الأسلاك الحاملة للعربات مسافة 20 متراً من كل الأطراف ويحدد مرتسم المسارات وحرمها على المخططات العقارية، في حين تعريف المستثمر هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتنفيذ مشروع التلفريك واستثماره.
وفي الفصل الثاني من المرسوم ورد أن مشروعات التلفريك تعد من المشروعات السياحية المهمة التي تؤدي خدمة لها صفة النفع العام وذات صفة سياحية تشرف عليها الوزارة وترخص من قبلها، ويسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بإشادة المشروعات التلفريك وفق أحكام المرسوم والقوانين والأنظمة النافذة. وفي فصل مسارات الأسلاك، تخضع العقارات وأجزاء العقارات التي يقع عليها مرتسم مسارات خطوط أسلاك التلفريك وحرمها لحقوق الارتفاق لمصلحة الوزارة بموجب مرسوم يصدر لهذه الغاية وتكلف الدوائر العقارية المختصة وضع إشارة حق الارتفاق المذكورة على الصحائف العقارية لتلك العقارات. وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر الإعلان بمنزلة تبليغ شخصي لمالكي العقارات المشار إليها وتكون إجراءات الإعلان والنشر مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
وتبقى مسارات مرور الأسلاك وحرمها خاضعة لحقوق الارتفاق المقررة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة.
لجنة لتحديد القيمة البدائية للعقارات
ونص المرسوم على أنه تشكل بقرار من الوزير لجنة تضم ممثلاً عن وزارات السياحة والمالية والزراعة والكهرباء والاتحاد العام للفلاحين لتحديد القيمة البدائية لأصحاب العقارات التي تمر فوقها أسلاك التلفريك. وتنظر بالاعتراضات على التقدير البدائي للتعويضات لجنة إعادة النظر تشكل بقرار مبرم من الوزير على الشكل التالي: قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً، وممثلان اثنان عن وزارتي السياحة والإدارة المحلية، وممثلان اثنان عن مالكي العقارات. وتخضع عملية انتخاب ممثل المالكين والاشتراطات الواجب توافرها بأعضاء لجنة إعادة النظر لقانون الاستملاك. وترفع لجنة إعادة النظر نتائج أعمالها إلى الوزير بحيث يصدر من قبله قرار مبرم بخصوص التعويض المحدد من قبلها.
ويجب أن تمر الأسلاك فوق حد العلو للعقارات الذي يحدد من خلال الارتفاع الأعظمي المحدد في نظام ضابطة البناء إذا كان المسار داخل المخطط التنظيمي ومن خلال الارتفاع الأعظمي المحدد بقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 198 وتعديلاته إذا كان خارج المخطط.
وبخصوص مواقع توضع الأبراج يصدر وزير السياحة قراراً بالنفع العام للعقارات وأجزاء العقارات لأماكن توضع الأبراج الحاملة لمسارات خطوط أسلاك التلفريك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعلن في إحدى الصحف اليومية ويعتبر الإعلان بمنزلة تبليغ شخصي لمالكي العقارات المشار إليها ويكون قرار الوزير وإجراءات إعلانه مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن.
ويعطى المستثمر مهلة للوصول إلى اتفاق مع المالكين لأماكن توضع الأبراج الحاملة لمسارات خطوط أسلاك التلفريك على العقارات المملوكة من قبلهم مقابل تعويض عادل يتم الاتفاق عليه بين المستثمر والمالكين.
وفي حال عدم التوصل إلى الاتفاق المذكور، للوزارة اللجوء إلى الاستملاك بالصفة المستعجلة للعقارات.
كما أن للوزارة أن تلجأ إلى الاستملاك بالصفة المستعجلة للعقارات أو أجزاء العقارات التي تتوضع عليها فعاليات مشروعات التلفريك (محطة المنطلق- محطة المستقر- مواقع توضع الأبراج الحاملة لأسلاك) وذلك حسب الحاجة التي تقدرها الوزارة. ويتم تقدير قيمة بدلات الاستملاك في حال تطبيق أحكام الفقرة المذكورة وفقاً لأحكام قانون الاستملاك رقم 20. وفي فصل عقود الاستثمار، ينظم عقد استثمار بين الوزارة والمستثمر تمكن من خلاله من استثمار حق الارتفاق على مسارات الأسلاك ومن استثمار حق النفع العام على مواقع توضع الأبراج أو مقابل استملاك الوزارة لتلك المواقع وفق الفقرات السابقة ومن استثمار العقارات أو أجزاء العقارات المستملكة لمصلحة الوزارة وفق المادة السابعة من هذا المرسوم ويدفع المستثمر بموجب العقد بدل استثمار للوزارة حسب مضمون الاستثمار يحدد من قبل لجنة مختصة تشكل بقرار من الوزير.
وتخصص نسبة 40% من حصة العقارات المستملكة وفق أحكام مواد هذا المرسوم في بدل الاستثمار لمصلحة الوحدات الإدارية المعنية بمشروع التلفريك وينفق العائد المحقق لتلك الوحدات الإدارية في الحالتين بالتنسيق بين وزارتي السياحة والإدارة المحلية ويخصص لدعم النشاط السياحي في أماكن تنفيذ مشروعات التلفريك.

المصدر: الوطن السورية


 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...