مرسوم يعفي مشاريع المنطقةالشرقية من ضريبةدخل الأرباح لـ10سنوات

11-09-2009

مرسوم يعفي مشاريع المنطقةالشرقية من ضريبةدخل الأرباح لـ10سنوات

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 والقاضي بمنح اعفاء من ضريبة دخل الارباح الحقيقية ولمدة عشر سنوات للمشاريع المقامة في محافظات دير الزور الحسكة الرقة والتي يتم تشميلها بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي بأحد أحكام التشريعات التالية:

أ- المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007.‏

ب- القانون رقم 15 لعام 2008 المتعلق بالتطوير والاستثمار العقاري.‏

ج - قرار المجلس الاعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985.‏

وحدد المرسوم فترة تأسيس هذه المشاريع بثلاث سنوات وفي حال تجاوزت فترة التأسيس ذلك تحسب فترة التجاوز من مدة الاعفاء.‏

وفيما يلي نص المرسوم:‏

المرسوم التشريعي رقم 54 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:‏

المادة 1: تعفى من ضريبة دخل الارباح الحقيقية المشاريع التي يتم تشميلها بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي بأحد أحكام التشريعات التالية:‏

أ- المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007.‏

ب- القانون رقم 15 لعام 2008 المتعلق بالتطوير والاستثمار العقاري.‏

ج- قرار المجلس الاعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985 والمقامة في محافظات دير الزور الحسكة الرقة لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء الاستثمار لهذه المشاريع بما في ذلك مشاريع النقل الداخلي وتستثنى من ذلك باقي مشاريع النقل كما تمنح فترة تأسيس لاتتجاوز ستا وثلاثين شهرا وتحسم مدة التجاوز من فترة الاعفاء.‏

المادة 2: يجوز بقرار من المجلس الاعلى للاستثمار أو المجلس الاعلى للسياحة بناء على اقتراح وزير المالية منح المزايا المحددة في المادة 1 السابقة أو جزء منها لمشاريع مشملة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 والقرار رقم 186 لعام 1985 في المحافظات المذكورة في المادة 1 السابقة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي على ألا تتجاوز فترة الاعفاء السابقة واللاحقة عشر سنوات.‏

المادة 3: يحجب الاعفاء عن المشاريع المشملة بأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وتطبق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القوانين النافذة في السنة التي ترتكب فيها احدى المخالفات التالية وفقا لمايلي:‏

1- بالنسبة للمشاريع المشملة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007:‏

أ- التخلي عن مستوردات المشروع من المواد الاولية والمواد الداخلة في الانتاج كلا أو جزءا او استخدامها في غير أغراض المشروع.‏

ب- عدم التقيد بأحكام المادتين 13 و 14 من قانون الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.‏

ج- عدم التقيد بأحكام الفقرة ب من المادة 6 من القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته.‏

2- بالنسبة للمشاريع السياحية المستفيدة من أحكام القرار رقم 186 لعام 1985:‏

التخلي عن مستوردات المشروع من المواد الاولية والادوات والاثاث كلا أو جزءا أو استخدامها في غير أغراض المشروع.‏

3- بالنسبة للمشاريع المشملة بالقانون رقم 15 لعام 2008:‏

أ- التخلي عن مستوردات المشروع من مواد البناء وتجهيزات الاكمال اللازمة لتنفيذ المشاريع المرخصة كلا أو جزءا او استخدامها في غير أغراض المشروع.‏

ب- عدم التقيد بأحكام المادتين 13 و 14 من قانون الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.‏

ج -مخالفة أحكام القانون رقم 15 لعام 2008.‏

المادة 4: تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي لغاية 31/ 12/ 2012 .‏

المادة 5: يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 6: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.‏

دمشق في 20/9/1430 هجري الموافق لـ10/9 /2009 ميلادي.‏

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...