الاقتصادتصدرمجموعة من القرارات لقانون الشركات رقم33لعام2008

09-04-2008

الاقتصادتصدرمجموعة من القرارات لقانون الشركات رقم33لعام2008

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من القرارات التنفيذية لقانون الشركات الصادر تحت رقم 33 لعام 2008.
وقد تضمن الاول من هذه القرارات تكليف امناء السجل التجاري او معاونيهم او الكاتب بالعدل بالتصديق على تواقيع الشركاء على عقد الشركة وذلك بذكر العبارة التالية «تم التوقيع بحضور» مع التأكيد على ضرورة قيام امناء السجل التجاري بالتدقيق على عقود وشركات التضامن والتوصية قبل التصديق على تواقيع الشركاء وبما يتوافق مع احكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008. اما القرار الثاني والذي صدر عملاً بالفقرة /2/ من المادة 78 من الفصل الخامس الخاص بالتأمين على التجهيزات الصناعية من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 والمتضمنة بأنه لايعتبر التأمين نافذاً حتى بين المتعاقدين اذا لم يتم تسجيله في سجل المتجر اذا كانت العين المؤمّن عليها من عناصره او في فهرس ابجدي خاص ينظم حسب اسماء مالكي الاعيان المؤمّن عليها لدى امانة سجل التجارة التي تقع تلك الاعيان في دائرتها اذا لم تكن من عناصر أحد المتاجر. مع سريان القاعدة نفسها على أي تعديل أو انتقال يتناول حتى التأمين، فقد نص على الطلب الى امن السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات فتح الفهرس الابجدي المذكور.
وطلب القرار الثالث من هذه القرارات والذي صدر بناء على احكام الفقرة /2/ من المادة /34/ من قانون الشركات المتعلقة بادارة شركات التضامن امناء السجل التجاري في مديريات التجارة الاكتفاء بطلب تصريح خطي من المدير صاحب العلاقة يفيد انه من  غير العاملين في الدولة وبتصريح آخر بأنه غير محكوم بعقوبات جنائية او في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة.
لينص القرار الرابع الذي صدر بناء على احكام المادتين 23-24 من قانون التجارة والمادة /7/ من قانون الشركات والقاضية باحداث سجلات لدى امانات السجل التجاري على الطلب من امناء السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات باحداث السجلات التالية: سجل الشركات التجارية- سجل الشركات المدنية- سجل الشركات المشتركة- سجل الشركات الخارجية، وذلك اعتباراً من الاول من شهر نيسان الحالي.
واختتمت تلك القرارات بالقرار المتضمن تحديد رسم اعطاء نسخة من القيود المدرجة في السجل التجاري شهادة سجل تجاري لمائة ليرة سورية بما فيها الطابع المالي والشعبي والسل على ان يستوفى هذا الرسم بشكل طوابع مع تلصيق على كل نسخة سجل تجاري وان يعمل بمضمون هذا القرار اعتباراً من الاول من هذا الشهر.

نعمان أصلان

المصدر: البعث

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...