تعديل المرسوم رقم 44 المتضمن لاحتساب زيادة الرواتب

31-03-2011

تعديل المرسوم رقم 44 المتضمن لاحتساب زيادة الرواتب

تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011...المالية: الزيادة الأخيرة ترفع الحد الأدنى للدخل والراتب التقاعدي
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 30/3/2011 المتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة.
وقال وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال محمد الحسين إن المرسوم رقم 44 يتضمن توضيحات وأسساً جديدة لاحتساب زيادة الرواتب لمصلحة العاملين بالدولة حيث إنه لم يعد هناك فئتان من الراتب أي راتب دون الـ10 آلاف يستفيد من زيادة مقدارها30 بالمئة وراتب 10 آلاف فما فوق يستفيد من زيادة مقدارها 20 بالمئة حسب ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم 40 بل فئة واحدة على شريحتين شريحة الراتب 10 آلاف ليرة الأولى ستستفيد من زيادة مقدارها 30 بالمئة أما شريحة الراتب على المبالغ الباقية التي تزيد على 10 آلاف ليرة فستستفيد من زيادة مقدارها 20 بالمئة.
وأكد الوزير الحسين أنه بموجب التعديل سيستفيد جميع العاملين من الزيادة وبالتالي فإن المرسوم التشريعي رقم 44 تضمن زيادة أخرى على الراتب الشهري مقدارها ألف ليرة لمن كان راتبه 8499 ليرة شهرياً فما فوق كما وجد حلاً لمشكلة الرواتب التي كانت تتراوح بين 8500 و9330 ليرة شهرياً من ناحية عدم حصول خلل لا يراعي قدم الموظف موضحاً أن المرسوم أضاف إلى المشمولين بزيادة الرواتب فئة الموظفين المحليين من العرب السوريين في السفارات والبعثات السورية في الخارج بنسبة زيادة 25 بالمئة وذلك للمرة الأولى، مبيناً أن نفاذ العمل بالمرسوم سيكون اعتباراً من 1/4/2011.
وجدد الوزير أن المرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 24/3/2011 تضمن في مادته الأولى إضافة تعويض التدفئة وتعديل الأسعار إلى أصل الراتب واعتبره جزءا منه وأنهى في مادته السابعة العمل بقانون تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
وقال: إن ذلك أسهم أيضاً في رفع التعويضات التي يحصل عليها العامل والتي تنسب إلى راتبه الشهري مثل طبيعة العمل والاختصاص وغيرها من التعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وأضاف الوزير الحسين: إن دمج تعويض التدفئة بالراتب أدى إلى رفع سقف الراتب لفئات العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى العام للأجور الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة المعاش التقاعدي للعامل مشيراً إلى أن هذا الإجراء كان في مصلحة العامل حيث يعتبر أفضل من بقائه كتعويض منفصل على الراتب لا يستفيد منه العامل في حساب التعويضات الأخرى ولا في تقاعده ولا في زيادات الرواتب أو المنح وترافق ذلك مع رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب.

الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...