أرسل من قبل المحامية ركنية الشحادة (غير مختبر) في الإثنين, 2007-01-22 20:57.
جرى تسجيله مسلماً رغماً عنه ....
والقضية هي موضوع القرار رقم 72/498 تاريخ 15/2/1998 الصادر عن المحكمة الشرعية بحلب وتصديق الغرفة الشرعية بمحكمة النقض له بالقرار رقم 515 أساس 905 الصادر يتاريخ 18/5/1998
وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية طلبت من المحكمة الشرعية :
1- القاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه رزق الله ... المنقولة وغير المنقولة.
2- دعوته الى المحاكمة واعطاء القرار بتثبيت زواجها منه بعد اشهار اسلامه وتثبيت نسب الجنين حين ولادته، ونسبه الى والده المسلم.
3- الزامه بدفع المهر المعجل وبنفقة شهرية الخ ....
أنكر المدعى عليه رزق الله ... أن يكون قد نطق بالشهادتين كما جاء في استدعاء المدعية. ومع ذلك، وافقت المحكمة الشرعية على سماع شهادة أشقاء المدعية في هذا الشأن. وجاء هؤلاء وأدلوا بشهادتهم في أنه نطق أمامهم بالشهادتين.
وصدر قرار المحكمة الشرعية القاضي بما يلي:
- اعلان اشهار اسلام رزق الله ... واعتباره مسلماً من تاريخ 18/7/1995
- تثبيت زواجه من المدعية.
- تثبيت نسب المولودة لوالدها.
- الزام الزوج بالمهر والنفقة.
ببساطة، أكـــره رزق الله ... على اعتناق الدين الاسلامي، رغم الآية الكريمة (لااكراه في الدين) ورغم انكاره أن يكون قد نطق بالشهادتين، ورغم أن شهود المدعية ماهم سوى أشقاؤها، ورغم تمسكه أمام المحكمة الشرعية بنصرانيته، وجرى تسجيله رغماً عنه مسلماً في القيود المدنية.
وعندما طعن المذكور بهذا القرار أمام محكمة النقض، ردت المحكمة الطعن موضوعاً. بحسبان أن تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولارقابة لمحكمة النقض عليها.
ولم يجد السيد رزق الله ... نفعاً مخاصمة هذا القرار أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض.
وقد جاء في حيثيات قرار المحكمة مايلي:
((... كما أن النطق بالشهادتين يكفي الاشهار الاسلام وان الشرائط الواجب توافرها بتسجيل الطاعن مسلماً في قيود الأحوال المدنية لاتحول دون اعتباره مسلماً ولو لم تتوفر لأن مجرد النطق بالشهادتين يجعل المدعي بالمخاصمة مسلماً )).
أما القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض بهذا الشأن فهو القرار رقم 197 أساس 352 تاريخ 14/6/1999